نبذة عن الهيئة

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (534) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قرار رئيس
الجمهورية رقم(374) لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية
السياحية باستبدال عبارة وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بعبارة وزير السياحة
فى نصوص المواد 1,4,5,6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 المشار اليه كما يستبدل
بنص المادة 3 من قرار ذاتة النص الاتى: "يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية "
وترتكز استراتيجية التنمية السياحية على المحاور التالية:
التأكيد على دور القطاع الخاص فى عمليات التنميـة وتحديد دور الدولـة في التخطيط والإشراف والرقابة.
تطوير الإطار القانوني والمؤسسي لعمليات التنمية (ضمانات وحوافز الاستثمار
امداد مناطـق التنمية السياحيـة بالبنيـة الأساسية من خلال القطاع الخاص
التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
تحديد أولويات التنمية من خلال إعداد مخططات للمناطــق ترتكز على الاحتياجات الفعلية للاستثمار السياحي
منهج عمل الهيئة
وتنقسم مشروعات التنمية السياحية إلى مشروعات تنمية متكاملة ومشروعات تنمية محدودة
